الشيخ الجواهري
409
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المتجه ] [ 1 ] الصحّة حتى لو علما الاختلاط من أوّل الأمر ، ولا يحتاج إلى اشتراط القطع [ 2 ] . ثمّ على الاشتراك يجب أخذ قدر ما لكلّ منهما من الثمرة إن علماه ، وإن جهلا عينه ، فإن لم يعلما تخلّصا بالصلح . ولو تنازعا في القدر فالقول قول صاحب اليد منهما ، إلّاأنّ تشخيصه في الثمار مشكل [ 3 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 10 : 375 . ( 2 ) تقدم في ص 408 . ( 3 ) اللمعة : 113 . ( 4 ) القواعد 2 : 36 - 37 . ( 5 ) تقدم في ص 408 . ( 6 ) المبسوط 2 : 114 - 115 . ( 7 ) الوسيلة : 253 . ( 8 ) المجموع 11 : 464 . ( 9 ) التذكرة 10 : 378 .